العلامة المجلسي

367

بحار الأنوار

ونعل الحذو . واحتج في المعتبر على استحباب الحفاء وهو عبارة ابن البراج بما روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ، ولأنه موضع اتعاظ يناسب التذلل بالحفاء ، قلت : استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والخبر ناطق به ، وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر ، وهو تمام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث انتهى ، والظاهر أنه يثبت استحباب ترك الحذاء بهذا الخبر لمساهلتهم في مستند المسحبات ، واستدلالهم عليها بالاخبار الضعيفة ، بل العامية ، والظاهر أن الحكم موضع وفاق أيضا بينهم ، ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غير النعال العربية بل النعال العجمية والهندية الساترة لظهر القدم أو أكثره ، بغير ساق ، وحينئذ فان قيل بكون هذه الصلاة صلاة حقيقة ويشملها عموم ما ورد من الاحكام في مطلق الصلاة كما ذهب إليه جماعة ، يكون القول بالمنع من الصلاة فيها جاريا ههنا ، إن قال المانعون بتلك المقدمة ، لكن الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللغويين أن الحذاء شامل لجميع النعال سوى الخف قال في النهاية : الحذاء بالمد النعل ، وقال المحقق وغيره : وينزع نعليه ، وقال في المنتهى : ويستحب التحفي ، واستدل بهذا الخبر ، وما يفهم من كلام بعضهم من عدم استثناء الخف غير جيد ، لمخالفة الخبر الذي هو مستند الحكم . قوله عليه السلام : " ولا تجعل ميتين على جنازة " قال في الذكرى : قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : يكره حمل ميتين على سرير ، رجلين كانا أو امرأتين أو رجلا وامرأة ، حتى قال في النهاية : لا يجوز وهو بدعة ، وكذا ابن إدريس ، هذا مع الاختيار ، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة ، وقال الجعفي : لا يحمل